responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
فكر، حتى يزول التغير. ولا يطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير.
والكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي [24]، على الأظهر. أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا [25]. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني، على الأظهر.
(وأما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس [26].
وطريق تطهيره بنزح جميعه: إن وقع فيها مسكر، أو فقاع [27]، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة [28] على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور. وإن تعذر استيعاب مائها [29]، تراوح [30] عليها أربعة رجال، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل.
وبنزح كر: إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. وبنزح سبعين: إن مات فيها إنسان. وينزح خمسين: إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو خمسون -، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين -... وبنزح أربعين: إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه [31] ولبول الرجل.. وبنزح عشرة: للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة -.. وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت [32] أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب [33] ولوقوع الكلب وخروجه حيا. وبنزح خمس: لذرق الدجاج


[24] (الرطل) بكسر الراء كيل كان متعارفا في سابق الزمان، وهو عراقي، ومدني، ومكي، فالعراقي نصف المكي، والمدني بينهما،
والرطل العراقي أقل من نصف الكيلو، وقد حدد بعض العلماء الكر بما يقارب الأربعمائة كيلو
[25]: ويبلغ مجموعه اثنان وأربعون شبرا، وسبعة أثمان الشبر وصورته الرياضة هكذا:
5, 3 × 3, 5
875, 42.
[26] المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع، عدم تنجيس البئر بملاقاة النجاسة، وأن حكم ماء البئر حكم الماء الجاري أو
الكر
[27] في الحديث (الفقاع خمر استصغره الناس).
[28] دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة.
[29] أي: إخراج جميع ماء البئر.
[30] كل اثنين يريحان الأخرين لذلك سمي بالتراوح.
[31] كالغزال والقرد.
[32] أي: تلاشت وتفرقت أجزاؤها.
[33] إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين المني والبول ونحوهما، وإلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها - كما في المسالك


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست