responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 447
ويحتمل هذا الحمل الرواية المتقدمة الدالة بنسخ الآية، مع إمكان حملها على ظاهرها، ويراد منها نسخ ظاهر الآية، الذي هو الوجوب دون الإباحة فإن " كتب " فيها بمعنى " فرض "، وهو ظاهر في الوجوب لو لم يكن نصا، ولذا حملها الأصحاب على الفضيلة، لكنه مناف لما ذكره شيخ الطائفة من الكراهة، حيث قال بعد نقل الموثقة المعارضة المتضمنة لقوله (عليه السلام) بعد أن سئل عن عطية الوالد لولده، فقال: " أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فأما في مرض فلا يصلح ": فهذا الخبر صريح في الكراهة دون الحظر، قال: والوجه فيها: أن في إعطاء المال لبعض الورثة إضرارا بالباقين وإيحاشا لهم فكره ذلك لأجله [1].
وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة، إلا أن يكون ذلك منه لمجرد الجمع بين الأخبار المختلفة.
وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.
* (و) * يصح أيضا * (للحمل بشرط وقوعه حيا) * بلا خلاف أجده.
ويستفاد من ظاهر المختلف [2] وصريح التذكرة [3] بل ظاهره عدم الخلاف فيه بين العلماء كافة. وعلى أصل الحكم بالصحة مع الشرط الإجماع في التحرير [4]، وشرح القواعد للمحقق الثاني [5]. وهو العمدة في الحجة، مضافا إلى التأيد بإطلاقات الكتاب والسنة.
ويشترط في الصحة زيادة على ما في العبارة العلم بوجوده حال الوصية، ويتحقق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية، فيعلم بذلك كونه موجودا حالتها، أو بأقصى مدة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج


[1] التهذيب 9: 201، ذيل الحديث 800.
[2] المختلف 6: 384.
[3] التذكرة 2: 460 س 36.
[4] التحرير 1: 300 س 5.
[5] جامع المقاصد 10: 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست