إلى الأصل، واختصاص الأدلة الدالة على الصحة من الكتاب والسنة - مع كونها كالأول مجملة - بالوصية للموجود حينها بلا شبهة، مع أن الوصية - كما عرفت - تمليك عين أو منفعة، والمعدوم ليس له أهلية التملك ولا قابليته. * (وتصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي) * وإن لم تجزه الورثة بإجماعنا المستفيض حكاية في كلام جماعة، كالانتصار [1] والغنية [2] ونهج الحق [3] والتذكرة [4] والمسالك [5] والروضة [6] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الإطلاقات، وعموم قوله سبحانه: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " [7] الآية، ونسخها لم يثبت عندنا. وما ورد به في المروي عن تفسير العياشي [8] فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه، كالموثق كالصحيح: عن الوصية للوارث، فقال: تجوز، ثم تلا الآية [9]، ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة، كغيرها من المعتبرة. وأما النصوص الواردة بخلافها فمع قصور أسانيدها جملة وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على الوصية زيادة على الثلث، كما في الفقيه [10]، أو التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة [11].
[1] الإنتصار: 598. [2] الغنية: 306. [3] نهج الحق: 516. [4] التذكرة 2: 466 س 10. [5] المسالك 6: 216. [6] الروضة 5: 55، وليس فيه اجماع صريح. [7] البقرة: 180. [8] تفسير العياشي 1: 77، الحديث 167. [9] الوسائل 13: 373، الباب 15 من أبواب الوصايا الحديث 2. [10] الفقيه 4: 194، الحديث 5443. [11] التهذيب 9: 200، ذيل الحديث 899.