responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 434
ولا يخلو عن قوة، مع قطعية دلالة القرينة على إرادة الوصية، لصدق الوصية معها عرفا وعادة، مضافا إلى التأيد بكثير من النصوص المتقدمة بعضها، الناهية عن أن يبيت الانسان إلا ووصيته تحت رأسه [1].
خلافا للشهيدين، فخصاها بحال الضرورة [2].
قال ثانيهما: ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتبا أو علم خطه أو عمل الورثة ببعضها - إلى أن قال: - أو قال: إنه بخطي وأنا عالم به أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ونحو ذلك، بل لا بد من تلفظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم، وهو منفي هنا. خلافا للإسكافي حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده، والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موصى به، وكذا القول في المقر [3].
والعجب من التذكرة [4] حيث صرح بمثل هذا مع احتماله، بل واختياره ما قدمناه.
* (ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت) * وإن علم أنه خطه مع التجرد عن القرينة الدالة على وصيته بما فيه مطلقا وإن عمل ببعضه الورثة على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لما مر من كونه أعم من قصد الوصية، مع ظهور الرواية الآتية فيه في الجملة، فلا يصرف إليها إلا مع القرينة.
* (وقيل) * كما عن النهاية: أنه * (إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها) * [5] لمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل هذه وصيتي ولم يقل قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا


[1] الوسائل 13: 352، الباب 1 من أبواب الوصايا الحديث 7.
[2] اللمعة والروضة 5: 18.
[3] الروضة 5: 19.
[4] التذكرة 2: 452 س 26.
[4] التذكرة 2: 452 س 26.
[5] النهاية 3: 179.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست