responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 386
الإجماع بعدم الرجوع على هبة الأب ولده الصغير، ويفهم منه وقوع الخلاف في الكبير وفي الآباء.
ومقتضى الجمع بين هذه الكلمات وقوع الإجماع على عدم جواز الرجوع إذا كانت لأحد الأبوين وإن علا أو الأولاد وإن نزلوا، كما صرح به الصيمري [1] والشهيد الثاني [2]، حاكيا عن المصنف ما يدل عليه وإن اختص عبارته بالإجماع في الوالدين، وحكي التصريح بالإجماع كذلك عن التذكرة [3] والمهذب [4] والمحقق الثاني [5]، لكنه لم يصرح بالإجماع، بل نفى الخلاف عنه بيننا.
وبه على مطلق ذي الرحم صرح في الغنية [6]. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقد من الكتاب والسنة، والمعتبرة المستفيضة عموما، وخصوصا.
فمن الأول: المعتبرة الثلاث.
ومنها الصحيح: إنما مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه [7].
ونحوها الخبر - بل هو بالدلالة على اللزوم أظهر -: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها [8].
وهي بعمومها تشمل الهبة للأبوين والأولاد، كما هو إجماع، ولغيرهم من ذوي الرحم، كما هو الأظهر الأشهر، وعليه عامة من تأخر، إلا من شذ وندر، وفاقا للمفيد [9] وأحد قولي الطوسي [10] وللديلمي [11] والقاضي [12]


[1] غاية المرام: 102 س 25 (مخطوط).
[2] المسالك 6: 30.
[3] التذكرة 2: 418 س 12.
[3] التذكرة 2: 418 س 12.
[4] المهذب البارع 3: 71.
[5] جامع المقاصد 9: 157.
[6] الغنية: 300.
[7] الوسائل 13: 343، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات الحديث 3، 4.
[8] الوسائل 13: 343، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات الحديث 3، 4.
[9] المقنعة: 658.
[10] النهاية 3: 133.
[11] المراسم: 199.
[12] المهذب 2: 95.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست