responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 353
محض، وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان. ولا ريب أنه أولى من إلغائه.
والأمر بعدم بيعه حينئذ كاد أن يلحق بالعبث.
* (السادسة: إطلاق الوقف) * على نحو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام والأخوال أو مطلق ذي القرابة * (يقتضي التسوية) * بين ذكورهم وإناثهم في الحصة، لا يفضل أحدهم على الآخر بشئ بالكلية على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للإطلاق، وفقد المرجح.
خلافا للإسكافي، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين [1]، حملا على الميراث. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذ.
نعم في الموثق: رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، قال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال [2].
وكأنه فهم منه الوصية بالإرث أو حمله عليها، ولكنه بعيد.
* (فإن فضل) * الذكور على الإناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض * (لزم) * بلا خلاف، عملا بلزوم العقد والوفاء بالشرط. وكذا لو قال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) في الميراث، فيتبع، كما لو صرح بالعكس.
* (السابعة: إذا وقف على الفقراء) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص * (وكان) * الواقف * (منهم) * أي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده * (جاز أن يشركهم) * فيه في المشهور بين الأصحاب، بل في الغنية [3] وعن المبسوط [4] نفي الخلاف عنه.


[1] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 308.
[2] التهذيب 9: 325، الحديث 1169.
[3] الغنية: 298.
[4] المبسوط 3: 299.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست