محض، وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان. ولا ريب أنه أولى من إلغائه. والأمر بعدم بيعه حينئذ كاد أن يلحق بالعبث. * (السادسة: إطلاق الوقف) * على نحو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام والأخوال أو مطلق ذي القرابة * (يقتضي التسوية) * بين ذكورهم وإناثهم في الحصة، لا يفضل أحدهم على الآخر بشئ بالكلية على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للإطلاق، وفقد المرجح. خلافا للإسكافي، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين [1]، حملا على الميراث. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذ. نعم في الموثق: رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، قال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال [2]. وكأنه فهم منه الوصية بالإرث أو حمله عليها، ولكنه بعيد. * (فإن فضل) * الذكور على الإناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض * (لزم) * بلا خلاف، عملا بلزوم العقد والوفاء بالشرط. وكذا لو قال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) في الميراث، فيتبع، كما لو صرح بالعكس. * (السابعة: إذا وقف على الفقراء) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص * (وكان) * الواقف * (منهم) * أي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده * (جاز أن يشركهم) * فيه في المشهور بين الأصحاب، بل في الغنية [3] وعن المبسوط [4] نفي الخلاف عنه.
[1] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 308. [2] التهذيب 9: 325، الحديث 1169. [3] الغنية: 298. [4] المبسوط 3: 299.