responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 352
يضاهي وقف المالك، توصلا إلى غرضه، أو ما يقرب منه مهما أمكن، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
خلافا للمحكي عن المفيد [1] والمرتضى [2]، فجوزا الدفع إلى الموجودين لينتفعوا به، وهو في الوقف الغير المؤبد غير بعيد. وعليه ينزل الصحيح المتقدم، ويشكل في غيره.
فلا يترك ما قلناه فيه، بل في الأول أيضا، لمنافاة الدفع إليهم ما مر، من عدم انتقال الوقف الغير المؤبد عن ملك المالك، ورجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إليه دون غيره.
وربما يستثنى أيضا عن منع البيع صورتان أخريان: إحداهما: إذا حدث بالموقوف عليهم ما يمنع الشرع به من معونتهم، والقربة إلى الله تعالى بصلتهم. وفي استثنائها نظر وإن نزلت على قصد الواقف معونتهم بصلاحهم وديانتهم ثم يخرج أربابه من هذا الوصف إلى حد الكفر، فحينئذ يمكن خروجهم عن الاستحقاق، لأن الخروج عن صفة الاستحقاق لا يستلزم جواز البيع، مع إمكان أن يلحقه حكم الوقف على مصلحة بطل رسمها، فيصرف في وجوه البر، كما مر.
والثانية: ما ذكره الشهيد الثاني وغيره [3]، وهو ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه كجذع منكسر وحصير خلق ونحوهما، فيتولى المتولي الخاص بيعه، أو الحاكم مع عدمه، أو سائر عدول المؤمنين وشراء ما ينتفع فيه.
وهو غير بعيد، حيث لا ينتفع به فيه بوجه من الوجوه، لأنه إحسان


[1] المقنعة: 652.
[2] الإنتصار: 469.
[3] المسالك 3: 170، ومجمع الفائدة 8: 168.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست