responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 322
المصير إلى الأول.
والأولى الرجوع إلى عرف الواقف وشهادة حاله، حتى لو كان ممن يذهب إلى الثاني. وظهر من قرائن الأحوال إرادته مطلق الإمامي عم مجتنبي الكبائر وغيرهم.
وإذا جهل عرفه وانتفت القرائن فالمذهب الأول وإن كان الأحوط الثاني.
ثم كل ذا إذا كان الواقف منهم. ويشكل فيما لو كان من غيرهم وإن كان إطلاق العبارة كغيرها من العبائر يقتضي عدم الفرق، لعدم معروفية الإيمان بهذا المعنى عنده، فلم يتوجه منه القصد له، فكيف يحمل عليه! وليس الحكم فيه كالمسلمين في عموم اللفظ والانصراف إلى كل ما دل عليه وإن خالف معتقد الواقف، كما مر على تقدير صحته، لأن الإيمان لغة هو مطلق التصديق، وليس هنا بمراد إجماعا، واصطلاحا يختلف بحسب اختلاف المصطلحين.
ومعناه المعتبر عند أكثر المسلمين هو التصديق القلبي بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، ويعبر عنه بالإيمان بالمعنى العام، والأول أي المرادف للإمامي، الذي هو مورد العبارة بالخاص.
فلو قيل بحمله عليه في محل الإشكال كان غير بعيد إذا لم يكن ثمة شاهد حال، وإلا كان متبعا بلا إشكال.
* (و) * لو وقف على * (الشيعة) * انصرف إلى من شايع عليا (عليه السلام)، وقدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة (عليهم السلام) بعده، فيدخل فيهم * (الإمامية والجارودية) * من الزيدية والإسماعيلية غير الملاحدة منهم، وغيرهم من الفرق الآتية.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست