responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 291
وفيه قصور من حيث السند والدلالة وإن أمكن جبر الأول بالحسن بن محبوب الذي في سنده، والشهرة.
نعم هو صالح للتأييد، كما صرح به في الغنية من أن على مذهبهم رواية [1]، وفي الخلاف بأن عليه روايات [2]، مع احتمال أخذه دليلا، لانجبار الإرسال بالشهرة، وبعد احتمال عدم الدلالة، سيما مع الكثرة، كما هو مصرح الثاني، مضافا إلى كثرة النقلة. وبمجموع ذلك يتعين المصير إلى هذا القول، مع لزوم القطع به على القول بكونه حبسا، وقد نفى الخلاف والإشكال عنه في المسالك [3] على تقديره.
* (وقيل) * كما عن المفيد [4] والحلي [5]: أنه * (ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه) * لأن الوقف خرج عن ملكه فلا يعود إليه، ولأن الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل إلى ورثته.
وفي الانتقال والملك منع، لأنه في الحقيقة أو في المعنى حبس، وإنما ينتقل إليه في صورة التأبيد.
وفي الغنية ينتقل في وجوه البر [6]، لانتقال الوقف عن الواقف وزواله عن ملكه.
وظاهره الحكم به لزوما، إلا أن المستفاد من كلامه أخيرا كونه مستحبا، فقال - بعد أن ذكر ما أشار إليه الماتن بقوله: * (والأول مروي) * -: والأول أحوط، وأراد بالأول ما ذكره. وفي حكمه بكونه أحوط على إطلاقه نظر.
والعجب من المختلف، حيث مال إليه معللا له بانتقال الملك، فلا يعود


[1] الغنية: 299.
[2] لم نعثر عليه.
[3] المسالك 5: 356.
[4] المقنعة: 655.
[5] الموجود في السرائر خلاف ذلك، راجع السرائر 2: 166، نعم نسبه إليه في المختلف 6: 304.
[6] الغنية: 299.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست