responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 230
وبينك، فقال: إذا أذن الذي استأجره فليس به بأس [1].
وفيه نظر، لأعمية الأجير فيه من الخاص كالبأس المفهوم منه من التحريم، إلا أن يخصا بهما بمعونة الإجماع، لكن الحجة حينئذ هو دون نفس الرواية. فتأمل.
والأصل بعده انحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار، فلا يجوز التصرف فيها بغير إذنه، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه بلا خلاف ولا إشكال، لعدم المنافاة.
ومنه يظهر الوجه في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه في أصح الوجهين، والآخر العدم، لاستلزامه التصرف في ملك الغير.
وفيه نظر وإن جعله في المسالك [2] والروضة [3] وجها مقاوما للأول، فإن ملك الغير ليس إلا خصوص العمل المختص بالزمن المعين، وقد حصل من دون أن يدخل فيه التصرف الآخر ويتخلل.
واحترز بالخاص عن المطلق، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، كتحصيل الخياطة يوما، أو عن المدة مع تعيين المباشرة، كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، أو مجردا عنهما، كخياطة ثوب مجردا عن تعيين الزمان.
فإنه بأقسامه يجوز أن يعمل لغير المستأجر ويوجر نفسه من غيره استيجارا لا ينافي الاستيجار الأول بلا خلاف، أما الاستيجار المنافي، كأن


[1] الوسائل 13: 250، الباب 9 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.
[2] المسالك 5: 189.
[3] الروضة 4: 344.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست