responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 226
نعم ربما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقا لو كان المؤجر عالما بالفساد، لكون ترتب اليد على العين حينئذ بإذن المالك، فلا ينصرف إلى هذه الصورة إطلاق الخبر المتقدم، مضافا إلى ما عرفت من رجوع الإجارة في هذه الصورة إلى العارية، والحكم فيها عدم ضمان المستعير، كما تقدم.
ولا كذلك لو كان جاهلا به، لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع فيه بالإذن أيضا فإنه كعدمه، لابتنائه على توهم الصحة، فيكون كالإذن المشروط بها، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمة إذن بالمرة.
ولعل مراد الأصحاب غير هذه الصورة.
* (ولو تعدى بالدابة) * بل مطلق العين المستأجرة فسار بها زيادة عن * (المسافة المشترطة) * في إجارتها * (ضمن) * قيمتها مع التلف والأرش مع النقص * (ولزمه في الزائد أجرة المثل) * له، مضافا إلى المسمى مطلقا ولو مع الأمرين.
وفاقا للمبسوط [1] والمختلف [2] والتنقيح [3]، للصحيح: عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى البغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده، الخبر [4]. وهو طويل مشهور.
خلافا للقاضي، فقال: يلزم مع التلف القيمة لا غير، ومع النقص إما


[1] المبسوط 3: 225.
[2] المختلف 6: 177.
[3] التنقيح 2: 274.
[4] الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست