responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 211
* (ويملك) * المستأجر * (المنفعة) * المعقود عليها * (بالعقد) * بلا خلاف، لما مر في تملك المؤجر الأجرة. ولا فرق بينهما إلا من حيث إن تسليم الأجرة يتوقف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة، ولا كذلك المنفعة، فإنه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة.
ووقت تسليمها في المقدر بالمدة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه، وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به، متصلا كان، أم منفصلا.
وتصح الإجارة فيه بقسميه، وكذا في الأول على الأشهر الأظهر.
خلافا للطوسي في المبسوط [1] والخلاف [2] في الأول، فأبطلها به، واشترط في صحتها فيه تعيين المدة، وله فيهما في القسم الثاني من الثاني، وتبعه فيه الحلي فأبطلها أيضا [3].
وعمومات الأدلة من الكتاب والسنة وفحوى النصوص الواردة في المتعة - الدال جملة منها على الصحة مع الإطلاق، وآخر منها عليها مع اشتراط الانفصال [4]، وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمة، كما سيأتي إليه الإشارة - حجة عليهما.
نعم ينبغي تقييد الصحة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على الاتصال، وإلا كانت باطلة، للجهالة.
ولا ينافيه إطلاق تلك النصوص وعبائر كثير من الجماعة الحاكمين بالصحة في هذه الصورة كالقاضي [5] والحلي [6]، لوروده مورد الغالب، فإن عدم انصراف الإطلاق إلى الاتصال كاد أن يلحق بالنادر، وأي نادر.


[1] المبسوط 3: 230.
[2] الخلاف 3: 496، المسألة 13.
[3] السرائر 2: 461.
[4] لم نقف في روايات المتعة على ما يدل عليه.
[5] المهذب 1: 473.
[6] السرائر 2: 461.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست