وحينئذ، فتنزيل شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر على شرط ما يقتضيه عقد الإجارة والحكم بصحتها - كما حكم هو به - أولى من جعله أجنبيا مفسدا للعقد، بتخلله بين الإيجاب والقبول، كذا قيل [1]. وهو حسن لولا مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدم. * (و) * ثالثها: * (أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يوجر عنه) * كالوكيل والوصي والولي والحاكم بلا خلاف، فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة على الأشهر. وقيل: يبطل [2]. والأول أظهر، لعين ما قلناه في البيع. وعليه فيكون هذا الشرط معتبرا للزوم دون الصحة، بخلاف باقي الشرائط. ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعا للعين، أو منفردة * (و) * لذا يجوز * (للمستأجر أن يوجر) * العين المستأجرة إجماعا منا، كما في ظاهر الغنية [3]، وعن صريح التذكرة [4]. وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استؤجرت به في بحث المزارعة وتدل عليه صريحا الصحيحة الآتية. فلا شبهة في المسألة * (إلا أن يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه) * فلا تصح له حينئذ أن يوجر إجماعا، كما في الغنية [5]، عملا بمقتضى الشرط، وصريح الصحيحة [6] المزبورة إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه فيصح أن يوجر أيضا، لعدم
[1] القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 335 - 339. [2] ذكره المحقق في الشرائع 2: 182، ولم يسم قائله. [3] الغنية: 287. [4] التذكرة 2: 290 س 29. [5] الغنية: 287. [6] الوسائل 13: 259، الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.