responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 206
وهو حسن لولا النص المعتبر المنجبر قصور سنده أو ضعفه - لو كان - بالشهرة الظاهرة والمحكية، مع اعتضاده بظاهر الصحيح - وإن لم يكن من مورد المسألة -: عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمى ذلك، قال: لا بأس به كله [1].
فلا وجه لبطلان الشرط. وقال جماعة: ببطلانهما معا. وهو أضعف من سابقه جدا.
فإذن القول الأول أقوى * (ما لم يحط بالأجرة) * ويفسد مع الإحاطة، لمنافاته لمقتضى العقد، ولمفهوم الموثقة المزبورة، ويتبعه فساد العقد، فيثبت حينئذ أجرة المثل بلا خلاف.
إلا من الإسكافي، فأوجب المصالحة [2]. وهو شاذ.
ومن الشهيد في اللمعة [3]، فنفى الأجرة بالكلية، التفاتا منه إلى منع منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، لأن قضية كل إجارة المنع عن نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد، فلم تبطل الإجارة.
غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو النقل في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير، حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه، فلا يستحق شيئا، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه، ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد.
فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين لكن في غير الزمان، لأنه فعل ما لم يؤمر به ولا استؤجر عليه.


[1] الوسائل 13: 249، الباب 8 من أبواب الإجارة الحديث 1.
[2] كما في المختلف 6: 154.
[3] اللمعة: 94.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست