responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 200
وكذلك الأجير إذا هلك صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، لبعض ما مر من التعليل، وعليه إجماع المسلمين، كما في المفاتيح [1] وغيره.
ثم إن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة وصريح آخرين وربما نسب إلى الشهرة عدم الفرق في الحكمين بين التلف في المدة أو بعدها، ولا خلاف فيه في الحكم الثاني مطلقا، وكذا في الأول في الصورة الأولى.
والوجه في الجميع واضح. وأما ثبوته في الثانية، فلأصالتي البراءة واستصحاب الحالة السابقة، السليمتين عما يصلح للمعارضة، عدا توهم استلزام انقضاء المدة صيرورة العين أمانة شرعية تضمن لو أخل بردها فورا.
ويضعف بمنع وجوب الرد، وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها كسائر الأمانات، للأصلين المتقدمين. نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة ضمن.
فخلاف الإسكافي [2] والطوسي [3] - حيث أطلقا الضمان بعد المدة مع الإخلال بالفورية، نظرا إلى أنه غير مأذون فيه فيضمنها مطلقا، ويجب عليه مؤنة الرد - ضعيف غايته.
وفي جواز اشتراط الضمان حيث لم يثبت بأصل العقد لعموم الوفاء بالشروط، أم العدم لمنافاته لمقتضاه فيفسد، قولان، والثاني أشهر، والأول أظهر، لما مر، مع ضعف المعارض، لمنع المنافاة على إطلاقه، بل هو حيث لم يكن هناك شرط.
وفي الخبر: عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، فقال: جائز، قلت: إنه ربما زاد الطعام، قال: فقال:


[1] مفاتيح الشرائع 3: 112، المفتاح 978.
[2] حكاه عنه الشهيد في المسالك 5: 176.
[3] المبسوط 3: 249.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست