responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 199
إلى الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.
ثم إنه إذا كان المستأجر عالما بالحال، وإلا فله الفسخ دفعا للضرر.
* (والعين) * المستأجرة * (أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط) * بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية [1]. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ [2] وفيه: في المتعدي أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه [3].
وفي الخبر فيه أيضا: وإن عطب الحمار فهو ضامن [4].
وفي آخر: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو له ضامن، لأنه لم يستوثق منها [5].
هذا، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة في العارية، المعلل عدم ضمانها بالأمانة التي هي بعينها في المقام موجودة. ونحوه النصوص المستفيضة الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أمينا [6].


[1] الغنية: 288.
[2] الوسائل 13: 255، الباب 16 من أبواب الإجارة الحديث 1.
[2] الوسائل 13: 255، الباب 16 من أبواب الإجارة الحديث 1.
[3] الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1.
[4] الوسائل 13: 257، الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 2 و 3.
[5] الوسائل 13: 281، الباب 22 من أبواب الإجارة.
[6] الوسائل 13: 270، الباب 28 من أبواب الإجارة، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست