responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 198
الواقف دون المؤجر، بخلاف الوارث فإنه يتلقى الملك فيه عن الميت. فتدبر.
قالوا: نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه، بل من حيث إنه ناظر ومثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيوجرها كذلك.
* (وكل ما تصح إعارته) * شرعا من الأعيان المنتفع بها مع بقائها * (تصح إجارته) * بلا خلاف في الظاهر، وبه صرح في السرائر [1] والغنية [2].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات كتابا وسنة.
دون ما ليس كذلك مطلقا ولو في نحو المنحة إجماعا هنا، كما عن التذكرة [3]. وهو الحجة، مضافا إلى مخالفته الأصل، إذ ليس الإجارة في العرف واللغة عبارة إلا عما كانت العارية فيه حقيقة، لكن مع العوض.
ويفترقان بلزومه خاصة، وثبوت المخالفة له في العارية في نحو المنحة بعد قيام الدليل عليه من الإجماع.
والرواية غير موجب لإلحاق الإجارة بها فيها، إذ ليس إلا قياسا فاسدا في الشريعة، مع كونه مع الفارق، بناء على لزوم الإجارة وجواز العارية، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في العقود اللازمة.
* (وإجارة المشاع جائزة) * مطلقا استأجره من شريكه أو غيره عندنا، كما في المسالك [4] والروضة [5]. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات كتابا وسنة، ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك، ولكن لا يسلم العين المشتركة إلا بإذنه. ولو أبى رفع الأمر


[1] السرائر 2: 456.
[2] الغنية: 285.
[3] في مفتاح الكرامة 7: 82، س 21: وقد تتبعنا التذكرة فرأينا قد ذكر في عدة مواضع أنه لا
يجوز استيجار الشاة للحلب من دون حكاية اجماع صريح ولا ظاهر...
[4] المسالك 5: 176.
[5] الروضة 4: 331.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست