responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 197
وفي الخبر: عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى [1].
وفي آخر: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر البيع وكان حاضرا شاهدا عليه، الخبر [2]. وقد مر.
وفي الاستدلال بهما على عدم البطلان - مع قطع النظر عن قصور سند الأول - نظر إن لم يكن الأول على الدلالة على خلافه أظهر، مع اختصاصهما بموت المؤجر ومن في حكمه، فليس فيهما حجه على المفصل بينه وبين غيره.
ثم كل ذا إذا لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، وإلا بطلت بموته، عملا بالشرط، كما تبطل عند جماعة بموت المؤجر، حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البطون فيوجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها، لانتقال الحق إلى غيره، وليس له التصرف إلا زمن استحقاقه، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها.
والفرق بينه وبين غير الوقف تلقي الطبقة الثانية العين الموقوفة عن


[1] الوسائل 13: 268، الباب 25 من أبواب الإجارة الحديث 1.
[2] أو سائل 13: 268، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست