فلم يبق ما يؤيد به مذهب الجماعة إلا حكاية الإجماعات المتقدمة، وهي بعد معارضتها بأقوى منها - كما سيأتي إليه الإشارة - موهونة. أولا: بمصير عامة المتأخرين وكثير من القدماء إلى الخلاف. وثانيا: بتعارض أحدهما مع الآخر، فإن إجماع الخلاف [1] والغنية [2] مدعى على البطلان بالموت على الإطلاق، وإجماع المبسوط على عدمه كذلك واختصاص البطلان بموت الثاني [3]. نعم هما متفقان على دعواه على البطلان بموته، لكن يقتصر في الجواب عنه حينئذ على الأولين وإن اعتضد بدعوى الماتن في الشرائع عليه الشهرة [4]، كدعوى القاضي [5] الأكثرية، مع اختلافهما وتعارضهما في الإطلاق وعدمه، كحكاية الإجماعين المتقدمين. * (وقال المرتضى) * [6] والحلبي [7] والحلي [8]: * (لا تبطل) * مطلقا * (وهو أشبه) * وأشهر بين من تأخر، بل عليه عامتهم، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم، وبه صرح في المسالك [9]. ولعله كذلك. فيمكن أخذها حجة، مضافا إلى اعتضادها بالشهرة القديمة، كما يظهر من السرائر [10] في بحث المزارعة، وإطلاق المستفيضة المتقدمة بلزوم الإجارة إلى المدة المضروبة، واستصحاب الحالة السابقة، السليمين عما يصلح للمعارضة، كما مر إليه الإشارة.
[1] الخلاف 3: 492، المسألة 7. [2] الغنية: 287. [3] كذا في النسخ، والعبارة مع تشويشها لا يطابق مع ما في المبسوط 3: 224. [4] الشرائع 2: 179. [5] المهذب 1: 501. [6] الناصريات (الجوامع الفقهية): 260، المسألة 200. [7] الكافي في الفقه: 348. [8] السرائر 2: 449. [9] المسالك 5: 175. [10] السرائر 2: 449.