responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 196
فلم يبق ما يؤيد به مذهب الجماعة إلا حكاية الإجماعات المتقدمة، وهي بعد معارضتها بأقوى منها - كما سيأتي إليه الإشارة - موهونة.
أولا: بمصير عامة المتأخرين وكثير من القدماء إلى الخلاف.
وثانيا: بتعارض أحدهما مع الآخر، فإن إجماع الخلاف [1] والغنية [2] مدعى على البطلان بالموت على الإطلاق، وإجماع المبسوط على عدمه كذلك واختصاص البطلان بموت الثاني [3].
نعم هما متفقان على دعواه على البطلان بموته، لكن يقتصر في الجواب عنه حينئذ على الأولين وإن اعتضد بدعوى الماتن في الشرائع عليه الشهرة [4]، كدعوى القاضي [5] الأكثرية، مع اختلافهما وتعارضهما في الإطلاق وعدمه، كحكاية الإجماعين المتقدمين.
* (وقال المرتضى) * [6] والحلبي [7] والحلي [8]: * (لا تبطل) * مطلقا * (وهو أشبه) * وأشهر بين من تأخر، بل عليه عامتهم، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم، وبه صرح في المسالك [9]. ولعله كذلك.
فيمكن أخذها حجة، مضافا إلى اعتضادها بالشهرة القديمة، كما يظهر من السرائر [10] في بحث المزارعة، وإطلاق المستفيضة المتقدمة بلزوم الإجارة إلى المدة المضروبة، واستصحاب الحالة السابقة، السليمين عما يصلح للمعارضة، كما مر إليه الإشارة.


[1] الخلاف 3: 492، المسألة 7.
[2] الغنية: 287.
[3] كذا في النسخ، والعبارة مع تشويشها لا يطابق مع ما في المبسوط 3: 224.
[4] الشرائع 2: 179.
[5] المهذب 1: 501.
[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): 260، المسألة 200.
[7] الكافي في الفقه: 348.
[8] السرائر 2: 449.
[9] المسالك 5: 175.
[10] السرائر 2: 449.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست