responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 195
ادعى فيه ذلك في الظاهر، لكن على التفصيل بين المؤجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأول، وجعله الأصحاب قولا ثالثا في المسألة، ونسبه القاضي إلى أكثر الإمامية [1].
وحجتهم عليه مطلقا أو في الجملة غير واضحة، عدا ما نسب إليهم وصرح به في الغنية من تعذر استيفاء المنفعة في موت الأول، والأجرة في موت الثاني.
فالأول: لأن المستأجر استحق استيفائها على ملك المؤجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم، فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للمؤجر.
والثاني: لأنه استحق من مال المؤجر وبالموت تنتقل التركة إلى الورثة.
وأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر، لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين، وقد تعذر ذلك بالموت، فتبطل الإجارة.
وفيه بعد النقض بتزويج الأمة المنتقلة بموت مالكها إلى الورثة، وبنفس الإجارة - حيث لا تبطل بالبيع والعتق، كما مرت إليه الإشارة، مع اقتضاء هذه التعليلات بطلانها بهما أيضا، كما ادعوه في المسألة - أن دعوى انتقال كل من المنفعة والأجرة بالموت إلى الورثة فلا يستحقهما عليهم الطرف الآخر ممنوعة.
كيف لا! وهي مصادرة محضة، وشبهة جوابها واضح، فإن المنتقل إليهم في موت المؤجر العين المسلوبة المنافع مدة الإجارة وفي موت الآخر التركة مستثنى منها الأجرة اللازمة بالإجارة السابقة، وإن هي حينئذ إلا كالديون اللازمة في التركة بأحد موجباتها المتقدمة على الموت.


[1] المهذب 1: 501.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست