responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 194
شيخ الصدوق على ما حكاه عنه في الفقيه [1]، ولعل الوجه في النهي من البيع بدونه وجوب الاخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع.
وقيل: باستحبابه [2]. وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد، أو الكراهة.
ووجه العيب في المسألة واضح، للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة، فإن كان المشتري عالما به صبر إلى انقضاء المدة، وإلا تخير بين فسخ العقد وإمضائه مجانا.
وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره.
ولا خلاف ولا إشكال في الثاني، وكذلك في الأول على قول قوي، لبعض ما مر، مع أنه بين المتأخرين أشهر. خلافا لمن ندر.
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق المؤجر الأجرة لباقي المدة، فيتوجه على المختار ولا على غيره.
* (و) * كما لا تبطل به كذا * (لا) * تبطل * (بالعتق) * لعين ما مر من الدليل سوى الأحاديث.
* (وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم) * [3] وتبعهما القاضي [4] والديلمي [5] وابن حمزة [6] وابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع الإمامية [7]، تبعا لشيخ الطائفة في الخلاف [8]، وكذا في المبسوط [9]، حيث


[1] حكاه عن شيخه محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، راجع الفقيه 3: 253، ذيل الحديث 3914.
[2] قال في الحدائق: فهو محتمل للعمل على وجوب الإخبار أو استحبابه 21: 538.
[3] المقنعة: 640، والنهاية 2: 277.
[4] المهذب 1: 501.
[5] المراسم: 196.
[6] الوسيلة: 267.
[7] الغنية: 287.
[8] الخلاف 3: 491، المسألة 7.
[9] المبسوط 3: 224.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست