responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 193
* (وتنفسخ بالتقايل) * بلا خلاف، لعموم أدلة استحبابه، كما مضى في البيع وغيره، وسيأتي بعض النصوص الدالة عليه، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له مما يأتي.
* (ولا تبطل بالبيع) * بلا خلاف في الظاهر، وعليه الإجماع في الغنية [1]، للأصل، وعدم المنافاة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن، وللنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته. وقريب منه غيره [2].
وفي الصحيح: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ما له وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره، قال: إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس [3].
وفي الخبر: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله [4].
وظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما، وبه أفتى


[1] الغنية: 288.
[2] الوسائل 13: 267، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 1 و 3.
[3] الوسائل 13: 267، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 3.
[4] الوسائل 13: 267، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست