responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 19
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد.
ويعتبر فيه القبض.
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.
ولو كان على طفل قبضه الولي كالأب والجد للأب أو الوصي.
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام: الأول في الوقف: ويشترط فيه التنجيز، والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا.
ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست