responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 185
الخلاف فيه، كما حكي [1].
فإن تم إجماعا، وإلا فلا ريب في ضعفه في المساوي لضعف دليله، إذ ليس إلا القياس، وهو باطل.
نعم لا يبعد المصير إليه في الثاني، لما مر في الوديعة.
وما يقال عليه: من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مر جوابه ثمة.
نعم لو علم إرادة الخصوصية من التعيين توجه المنع، كما لو نهاه عن غير المعين مطلقا بلا خلاف.
وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل، من غير أن يسقط عنه ما قابل المأذون على الأصح، لكونه تصرفا بغير إذن المالك، فيوجب الأجرة، والقدر المأذون فيه لم يفعله، فلا معنى لإسقاط قدره.
نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه - كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره - تعين إسقاط قدر المأذون، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع، لتعديه.
* (ولو اختلفا في) * التلف أو * (التفريط فالقول) * فيهما * (قول المستعير مع يمينه) * بلا خلاف في أصل القبول في الأول، لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره، سواء ادعاه بأمر ظاهر، أو خفي. وكذا في الثاني، وفاقا للطوسي [2] والتقي [3] وابن حمزة [4] والقاضي [5] والحلي [6] وعامة المتأخرين، بل في


[1] الحاكي صاحب الحدائق 21: 493.
[2] النهاية 2: 263.
[3] الكافي في الفقه: 329.
[4] الوسيلة: 276.
[5] نقله عنه في المختلف 6: 72.
[6] السرائر 2: 430.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست