responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 174
غيره مما لا يزيد عنه عوضه، فيقوى كونه من مال الميت، لعدم التقصير، وفاقا للمسالك [1] والروضة [2].
خلافا للمحكي عن التذكرة [3] فأطلق الغرامة على الحفر. ولا يلزم وليه طمه، للإذن فيه من المعير.
أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك، كما لو أعار لوحا ليرقع به السفينة فرقع ثم لجج في البحر، ولم يمكن الخروج بها إلى الشاطئ، ولا الإصلاح مع النزع من غير ضرر.
خلافا للشهيد الثاني، فجوزه، وقال: بثبوت المثل أو القيمة مع تعذره، لما في ذلك من الجمع بين المصلحتين [4]. وهو قوي إن لم يكن إجبار رب السفينة على بذل البدل يوجب الضرر عليه، وإلا فعدم الرجوع لعله حينئذ أقرب.
إلا أن يقال: بجوازه، وعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ إلى أن يزول الضرر. ولا بأس به.
وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة، ولا كذلك لو لم يرجع، فإنه لا يجب المبادرة به إلا بعد المطالبة.
أو أعار حائطا ليضع أطراف خشبه عليه وكان طرف الآخر في ملكه عند الطوسي [5] لأدائه إلى قلع جذوعه جبرا من ملكه.
أو أرضا للزرع ولم يدرك بعد، عنده وعند الحلي [6]، لإقدامه أو لا على إبقائه المدة.


[1] المسالك 5: 134.
[2] الروضة 4: 258.
[3] التذكرة 2: 211 س 28.
[4] المسالك 5: 134.
[5] المبسوط 3: 56.
[6] السرائر 2: 433.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست