responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 172
* (وأما العارية) * بتشديد الياء، كما عن الصحاح [1] وغيره [2]، وقد تخفف - كما عن بعض أهل اللغة [3] - نسبة إلى العار، لأن طلبها عار، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة، كالجابة للإجابة، أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى، أو من التعاور، وهو التداول.
* (فهي) * شرعا * (الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا) *.
والأصل فيها - بعد الإجماع من الأمة، كما عن التذكرة [4] وفي المهذب [5] وغيرهما من كتب الجماعة [6] - الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه: " وتعاونوا على البر والتقوى " [7].
وقال: " الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون " [8].
وهو - كما عن مجمع البحرين - اسم جامع لمنافع البيت، كالقدر والدلو


[1] الصحاح 2: 761.
[2] نهاية ابن الأثير 3: 320، وتاج العروس 13: 162.
[3] أقرب الموارد 2: 846.
[4] التذكرة 2: 209 س 14.
[5] المهذب البارع 3: 10.
[6] منهم الشيخ في المبسوط 3: 49.
[7] المائدة: 2.
[8] الماعون: 6 و 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست