responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 17
قيمتها إن لم يكن لها مثل. وكذا لو تعذر استعادتها.
الثاني: ما تصح فيه الوكالة وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.
الثالث: الموكل ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف، ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.
ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
الرابع: الوكيل ويشترط فيه كمال العقل، ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها. والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي، وللذمي على الذمي.
وفي وكالته له على المسلم تردد. والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي، ولا يتوكل على مسلم.
والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست