responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 156
وفي آخر: رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن [1].
وفي ثالث: عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا [2].
وفي رابع: عن وديعة الذهب والفضة، فقال: كل ما كان من وديعة لم تكن مضمونة فلا يلزم [3].
وفي الموثق: رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنها كانت قرضا عليك، فقال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة [4]. إلى غير ذلك من النصوص.
وعمومها وإن اقتضى نفي الضمان عن المتعدي والمفرط، إلا أنه مع بعد انصرافه إليهما مخصص بالإجماع والصحيح: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله تعالى [5].
ثم إن التفريط هو ترك ما يجب فعله، كما إذا أخر الإحراز زيادة على المعتاد، أو أطرحها فيما ليس بحرز وذهب عنها، أو كان المحل غير صالح للحرز أصلا، أو ترك نشر الثوب المحتاج إليه، أو لبسه حيث يحتاج إليه، أو ترك سقي الدابة وعلفها ونحوهما مما يحتاج إليه بحسب العادة كما مضى، أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن، أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان


[1] الوسائل 13: 227، الباب 4 من أبواب الوديعة الحديث 2.
[2] الوسائل 13: 228، الباب 4 من أبواب الوديعة الحديث 4، 5.
[3] الوسائل 13: 228، الباب 4 من أبواب الوديعة الحديث 4، 5.
[4] الوسائل 13: 232، الباب 7 من أبواب الوديعة الحديث 1.
[5] الوسائل 13: 229، الباب 5 من أبواب الوديعة الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست