responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 155
نعم يجب في الحيوان مطلقا اتفاقا، لأنه ذو روح، لكن لا يضمن بتركه كغيره من الشجر ونحوه، لقدوم المالك بنهيه على سقوطه عنه، كذا قيل [1].
وهو حسن حيث يثبت حكم الوديعة في هذه الصورة بعدم تضمنها على المالك سفاهة، وإلا فهو محل مناقشة، فإن مقتضى القواعد كونها حينئذ أمانة شرعية يجب حفظها، والمبادرة بردها إلى متوليها عن مالكها. ويأتي وجه المناقشة فيما ذكروه من الحكم المزبور فيما يشابه مفروض المسألة، وقد تقدم إلى بعضه الإشارة.
إلا أن الظاهر إرادتهم ثبوت الحكم حيث لا يتضمن إيداع المالك سفاهة، كما يستفاد من قواعدهم الكلية.
واعلم أن كثيرا من الأصحاب ذكروا أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصل إلى استئذانه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب أمينا، فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه * (ويرجع به على المالك) * ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع. وكذا القول مع نهي المالك له عنه.
ولا إشكال في شئ من ذلك، حتى الرجوع بما أنفق على المالك حيث أثبتوه له، لاستلزام عدمه الضرر المنفي، مع أنه محسن وليس عليه سبيل، إلا أن في اشتراط الإشهاد نظرا، لعدم الدليل عليه.
ويحتمل أن يكون ذكره إرشادا لا اشتراطا. فتأمل جدا.
* (والوديعة أمانة، لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان) * إجماعا، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: صاحب البضاعة والوديعة مؤتمنان. [2]


[1] الظاهر قائله الشهيد في المسالك 5: 90.
[2] الوسائل 13: 227، الباب 4 من أبواب الوديعة الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست