responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 153
الحاكم أو الثقة أيضا، لالتزامه الحفظ بنفسه، فلا يجوز من دون ضرورة.
إلا أن ظاهره الجواز في هذه الصورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن، وأمر عليا (عليه السلام) أن يردها [1].
وفي السند والدلالة نظر، فإن كان إجماع، وإلا فالأول أظهر وأحوط.
* (و) * كما تبطل بالفسخ كذا * (تبطل بموت كل واحد منهما) * أو ما يوجب الخروج عن أهلية التصرف، كالجنون والإغماء بلا خلاف، لأن ذلك من أحكام العقود الجائزة والوديعة منها كما مضى.
وحيث بطلت تصير أمانة شرعية، يجب المبادرة إلى ردها على الفور إلى أهله، ولا يقبل قول من هي في يده في ردها إلى المالك ولو مع يمينه، بخلاف الوديعة.
ومن هنا يظهر بطريق أولى ما ذكروه: من أنه لا يصح وديعة الطفل والمجنون، لعدم أهليتهما فيضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما، بل إلى وليهما أو الحاكم.
ولو علم تلفها في أيديهما إن لم يقبض فقبضها بنية الحسبة في الحفظ لم يضمن، لأنه محسن، و " ما على المحسنين من سبيل " لكن يجب مراجعة الولي في ذلك مع الإمكان.
ولو استودعا لم يضمنا بالإهمال، لأن المودع لهما متلف ماله، والضمان بالإهمال إنما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب لا يتعلق بهما، لأنه من خطاب الشرع المختص بالمكلفين.
ولا يعارضه حديث على اليد [2]، لظهور " على " في وجوب الدفع


[1] رواها الماوردي في الحاوي الكبير 8: 360.
[2] سنن ابن ماجة 2: 802، الحديث 2400.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست