responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 148
وقد يفتقر إلى أمر آخر، ككون الصندوق المذكور كبيرا أو موضوعا في محل لا يعتاد سرقته منه أو يقوم غيرها مقامها عادة كوضع الدابة في بيت السكنى أو الشاة في داره المضبوطة.
وبالجملة: الضابط ما يعد به في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ أصلا، وهو يختلف باختلاف الأحوال والعادات جدا. وإنما ذكرت الأمثلة ونحوها في عبارات الأصحاب توضيحا.
ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره، ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره، فلو أودعه دابة مع علمه أنه لا إصطبل له، أو مالا مع علمه بأنه لا صندوق له لم يكن عذرا، فيضمن مع عدم الحفظ. ثم إن كل ذا إذا لم يعين المالك حرزا.
* (ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه) * وجوبا بلا خلاف فيه في الجملة.
* (ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن) * إجماعا في الأول، كما في الغنية [1] والمسالك [2]، وفاقا للمحكي عن الحلي [3] والمحقق الثاني [4] والمسالك [5] والروضة [6] في الثاني، عملا بمقتضى التعيين، واختلاف الأغراض في ذلك. وبه يظهر حكم النقل إلى المساوي بفحوى الخطاب.
خلافا للشيخ رحمه الله فيه [7]، وهو قياس باطل، إلا أن يكون هناك قرينة حال أو مقال دالة على أن المراد من التعيين نفس الحفظ دون خصوصية المحل، ولعله غير محل النزاع.


[1] الغنية: 283.
[2] المسالك 5: 90.
[3] الموجود في السرائر خلاف ما حكى عنه فراجعها 2: 435.
[4] جامع المقاصد 6: 28 و 29.
[5] المسالك 5: 91.
[6] الروضة 4: 237.
[7] المبسوط 4: 140.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست