responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 145
وحيث لم تثبت لو ذهب المستودع وتركه فلا ضمان عليه، للأصل. لكن قيل: يأثم إن كان ذهابه بعد غيبة المالك، لوجوب الحفظ من باب الإعانة على البر، ومعاونة المحتاج على الكفاية [1].
وفي كونه فسخا للوديعة حيث ثبت قول، جزم به في التذكرة [2]. وهو حسن إن قرنه ما يدل عليه، وإلا فهو محل مناقشة، سيما إذا كان القبول فعلا، لأصالة بقاء حكم الوديعة، وعموم الرواية المتقدمة.
ولو حصل ذلك بعد غيبة المالك ضمن قولا واحدا، ولا ريب فيه حيث يكون تفريطا، ولعله مراد الجماعة.
* (ويشترط فيهما الاختيار) * بلا خلاف ولا إشكال.
فلو أكره المودع في الإيداع لم يؤثر، لعدم الإذن في الاستنابة حقيقة.
وكذا لو أكره المستودع على القبض لم يضمن مطلقا، إلا مع الإتلاف، أو وضع يده عليه بعد ذلك مختارا فيضمن حينئذ جدا، لعموم الخبر المتقدم.
وهل تصير بذلك حينئذ وديعة لا يجب ردها إلا مع طلب المالك أو من يقوم مقامه، أو أمانة شرعية يجب إيصالها إلى المستحق فورا وبدونه يضمن مطلقا؟ وجهان.
وربما يفرق بين وضع اليد عليها اختيارا بنية الاستيداع وعدمه، فيضمن على الثاني مع الإخلال بما يجب عليه، دون الأول، اعطاء لكل واحد حكمه الأصلي.
ولا يخلو من وجه، وإن كان الثاني أوجه، لكونه الموافق للأصل الدال على عدم جواز التصرف في ملك الغير، ووجوب إيصاله إليه فورا، خرج منه


[1] قاله صاحب كفاية الأحكام: 132 س 10.
[2] التذكرة 2: 197 س 11.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست