responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 143
* (كتاب الوديعة والعارية) * * (أما الوديعة) * * (فهي استنابة في الاحتفاظ) * خاصة، فخرج نحو الوكالة والمضاربة والإجارة، لأنها استنابة فيه مع شئ زائد، وهو التصرف، بل هو المقصود بالذات منها دون الاستنابة، بعكس الوديعة، لكونها المقصود بالذات فيها دون أمر آخر.
والأصل فيها - بعد إجماع الأمة المحكي في كلام جماعة كالغنية [1] والمهذب [2] والتذكرة [3] - الكتاب والسنة المتواترة الخاصية والعامية.
قال الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " [4].
وفي النبوي العامي: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك [5].
ونحوه الخاصية المتواترة، التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
* (وتفتقر إلى الإيجاب والقبول، قولا كان) * كل منهما * (أو فعلا) *.


[1] الغنية: 283.
[2] المهذب البارع 3: 7.
[3] التذكرة 2: 196 س 21.
[4] النساء: 58.
[5] المستدرك 14: 7، الباب 1 من أبواب الوديعة الحديث 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست