responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 135
المال المال ومن العامل العمل، كما في القراض [1].
وفيه على إطلاقه منع، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه، وأن يكون على المالك بعض العمل، فليكن هذا مثل ذلك، لأنه من قبيله، بل قيل: إنه نفسه [2].
ومنه أيضا فيما إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة، فأفسد به المساقاة، لاستلزامه كون المال والعمل معا من رب المال، وهو مناف لوضعها، كما مر.
وهو حسن إن لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثمرة، وإلا فهو محل مناقشة، بل ظاهر المختلف [3] وصريح المهذب الاكتفاء في الصحة بمجرد العمل وإن لم يكن فيه مستزاد للثمرة، كالحفظ والتشميس والكيس في الظروف ونحو ذلك [4]. ولا ريب في ضعفه.
* (ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة) * كما في المزارعة بلا خلاف، لعين ما مر فيها من الأدلة.
* (فلو اختص بها أحدهما لم تصح) * المساقاة، لفقد شرطها، لكن يختلف الحكم في ذلك بين ما لو كان المشروط له جميعا للعامل، أو المالك.
فإن كان الأول: كان الثمرة كلها للمالك وللعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد، كما هو الحكم في كل مساقاة باطلة، وسيأتي إليه وإلى وجهه الإشارة.
وإن كان الثاني: فالأقوى أنه لا أجرة له، لدخوله في العمل على وجه التبرع، فلا أجرة له ولا حصة، كما في البضاعة. وفيه احتمال ضعيف بثبوت الأجرة.


[1] المبسوط 3: 211.
[2] قاله في المختلف 6: 196.
[3] المختلف 6: 198.
[4] المهذب البارع 2: 574.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست