كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق. وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى (رحمه الله): لا تبطل، وهو أشبه. وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط. وشرائطها خمسة: (1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. (2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا. وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن. وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل،