responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 11
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب.
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا، وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.
ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض.
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه.
ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.
وقيل: قول المستودع وهو أشبه.
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
وأما العارية فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا، وليست لازمة لأحد المتعاقدين.
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة، فالضمان يلزم وإن لم يشترط.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست