responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 558
وساعده العادة والعرف (أن يكون مصلحا لماله) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه، وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، لا مطلق الإصلاح، لاجتماعه مع السفه المقابل للرشد جدا، مع عدم صدق الرشد بمجرده عرفا وعادة.
(وفي اعتبار العدالة) في الرشد (تردد).
ينشأ: من عموم أدلة ثبوت السلطنة لأرباب الأموال، وإطلاق الأدلة كتابا وسنة بدفع أموال اليتامى بإيناس الرشد، من غير اعتبار أمر آخر.
والمفهوم من الرشد في العرف - كما عرفت - هو مجرد اصلاح المال على الوجه المتقدم وإن كان فاسقا، وليس لعدمه مدخلية في مفهومه عرفا.
كيف لا! وهو أمر شرعي مغاير له، من حيث هو هو قطعا، فكيف يعتبر ما لا مدخلية لهم في فهمه فيما هو متداول بينهم ومتعارف عندهم تعارفا شائعا!.
ومن النهي عن إيتاء السفهاء المال، مع ما روي: أن شارب الخمر سفيه [1]، ولا قائل بالفرق. وعن ابن عباس: أن الرشد هو الوقار والحلم والعقل [2].
والأول أظهر، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لما مر، وضعف الدليل الآخر، فإن اطلاق السفيه على الشارب في الرواية بعد الإغماض عن سندهما أعم من كونه على الحقيقة، التي عليها المدار في جميع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة والمحاورات اللغوية والعرفية، فيحتمل المجاز، بل ويتعين، لعدم التبادر، وصحة السلب عنه في العادة، بعد استجماعه


[1] عوالي اللئالئ 3: 240، الحديث 7، وراجع الوسائل 13: 435، الباب 46 من أبواب أحكام
الوصايا الحديث 2، وفيه (السفيه الشارب الخمر).
[2] المجموع 13: 368.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست