responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 463
خارج عنه، وهو جائز، كباقي الشروط الجائزة بحكم ما تقدم في صدر المسألة. ولعله لذا اقتصر الماتن في التعليل على الثاني خاصة.
والثاني: بمنع المنع عن بيع الصوف على الظهر، بل هو جائز، وفي المهذب: أن موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة، لم يصح قولا واحدا [1].
والثانية: لا يجوز استناد السلف إلى معين، لأنه ابتياع مضمون كلي في الذمة غير مشخص، إلا بقبض المشتري.
(و) يتفرع عليه أنه (لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح) أي مزرعة (بعينه لم يضمن) ولا يصح، لأن تشخيص المسلم فيه بأحد الأمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف، كما مرت إليه الإشارة.
نعم لو استند إلى معين قابل للإشاعة ولا يفضي التعسر فيه إلى عسر التسليم عادة جاز، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة والصرابة. وعليه يحمل الخبران: أحدهما الصحيح: عن رجل اشترى طعام قرية بعينها، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه [2].
وثانيهما: في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء [3].


[1] المهذب البارع 2: 478 - 479.
[2] الوسائل 13: 75، الباب 13 من أبواب السلف الحديث 1.
[3] الوسائل 13: 76، الباب 13 من أبواب السلف الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست