responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 457
وفي الثاني والثالث: ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم [1].
ومنها: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم؟ قال: لا بأس [2]. ونحوه ما لو رضي بغير الجنس [3].
(ولو دفع) المسلم فيه (بالصفة وجب القبول) أو ابراء المسلم إليه بعد حلول الأجل، ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان، وإلا فيخلي بينه وبينه، ويبرئ بمجرده على الظاهر.
(وكذا) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول (لو دفع) إليه (فوق الصفة) في المشهور بين الأصحاب. قيل: لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة [4].
(ولا كذلك [5] لو دفع أكثر) قدرا يمكن فصله ولو في ثوب. وفيهما نظر.
فالأول: بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه عنادا، بل هو مطالبة لحقه المشترط، والمؤمنون عند شروطهم، مضافا إلى اختلاف الأغراض، فقد يتعلق بخصوص المشترط دون الزائد، كما يتفق في كثير من الأحيان.
هذا، مضافا إلى التأيد بمفهوم الصحيح: عن رجل يسلف في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة


[1] التهذيب: 7: 32، الحديث 132، الوسائل 13: 68، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 1.
[2] الوسائل 13: 65، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 2.
[3] الوسائل 13: 66، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 5.
[4] القائل الشهيد الثاني في الروضة 3: 422.
[5] في المتن المطبوع: ولا كذا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست