responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 375
بالقدر لا به مشتركا، إلا أن ينزل على الإشاعة.
فالمتجه - وفاقا لظاهر الروضة [1] وجماعة - عدم اشتراطها في الصحة إن لم يشترط كون الثمن من نفس الثمرة، أو اشترط ولم ينزل على الإشاعة.
ولو كان النقص لا بآفة، بل بخلل في الخرص لم ينقص شئ، للأصل، وظاهر النص. وكذا لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل بلا إشكال.
ثم إن ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع [2] عدم لزوم هذه المعاملة، وأن غايتها الجواز والصحة، ولعله نظر إلى قصور النصوص المزبورة عن إفادة اللزوم بالبديهة.
وفيه مناقشة، لدلالتها في الظاهر على كونها عقدا، مع الاتفاق عليه ظاهرا. والأصل فيه اللزوم، نظرا إلى العمومات الآمرة بالوفاء به من الكتاب والسنة.
(وإذا مر الانسان بثمرة النخل) والفواكه (جاز له أن يأكل ما لم يضر) به ويفسده، بأن يأكل منه كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه مسماه عرفا، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما جدا. وليس من هذا الشرط الإفساد بكسر الغصن ونحوه وإن كان في حد ذاته حراما. (أو يقصد) المرور إليه للأكل، بل يكون المرور اتفاقيا، بأن يكون الطريق قريبة منها، بحيث يصدق عليه المرور عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة. على [3] الأشهر الأظهر بين الأصحاب، بل لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم، إلا ما يحكى عن المرتضى (رحمه الله) في بعض كتبه [4]، بل ادعى عليه في الخلاف [5] والسرائر [6] الوفاق. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص


[1] الروضة 3: 370.
[2] الشرائع 2: 55.
[3] الجار متعلق بقوله: جاز له أن يأكل.
[4] وهي المسائل الصيداوية، كما حكاه الشهيد في المسالك 3: 372.
[5] الخلاف 6: 98، المسألة 28.
[6] السرائر 3: 126.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست