responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 307
وفي الخبرين: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا [1].
وفي آخر: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم نأخذ منهم ولا نعطيهم [2].
ومقتضاه اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة، دون العكس.
وهو الأظهر، وفاقا للأكثر، بل في ظاهر السرائر [3] وصريح الخلاف الإجماع عليه [4]، لذلك، وللاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على تحريم الربا على القدر المتيقن.
خلافا للنهاية [5] وجماعة، فأطلقوا الجواز، وهو ضعيف.
وفي شمول الأولين لمن علا ومن سفل والزوجة المنقطعة والمملوك للمكاتب بقسميه نظر، ينشأ من الإطلاق أو العموم، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على الفرد المتيقن، بناء على الشك في دخول ما عداه في الأمرين، لعدم التبادر. وهو أحوط، بل لعله أولى وأظهر.
خلافا للأكثر في الثالث، فعمموا الزوجة للمنقطع.
وفيه - مضافا إلى ما سبق - منع صدق الزوجة عليها حقيقة.
(وهل يثبت بينه) أي المسلم (وبين الذمي) إذا كان بشرائط الذمة (فيه روايتان، أشهرهما) بين المتأخرين كافة، وفاقا للإسكافي [6] والقاضي [7] وابن حمزة [8] والحلي [9] (أنه يثبت).


[1] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 و 4.
[2] الوسائل 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 2.
[3] السرائر 2: 253.
[4] الخلاف 3: 77 و 78، المسألة 128.
[5] النهاية 2: 118.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 81.
[7] نفس المصدر السابق.
[8] الوسيلة: 254.
[9] السرائر 2: 252.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست