والأصل فيه - بعد خبر نفي الضرر والإجماع القطعي والمحكي في الغنية [1] - النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة. ففي المرسل كالصحيح بجميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب [2]. وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرش، بل ظاهرها الرد خاصة، ولكن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية. مضافا إلى الرضوي: إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد، وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب [3]. والظاهر كون همزة " أو " زائدة، كما صرح به بعض الأجلة [4]. (ولا خيرة للبائع) في هذه الصورة وإن كان له الخيار لو انعكست، كما لو خرج الثمن معيبا. استنادا في الأول: إلى الأصل واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره. وفي الثاني: ببعض ما مر من خبر نفي الضرر. (ويسقط الرد) بأمور خمسة: (بالبراءة من العيب) مطلقا (ولو إجمالا) كأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، على الأشهر الأقوى، بل عليه في الغنية إجماعنا [5]، لأن التبري الإجمالي يتناول كل عيب، فيدخل تحته الجزئيات. ولتبائعهما على شرط التبري من كل عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لعموم
[1] الغنية: 221. [2] الوسائل 12: 363، الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 3. [3] فقه الرضا: 253. [4] الحدائق 19: 64. [5] الغنية: 221.