responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 258
والأصل فيه - بعد خبر نفي الضرر والإجماع القطعي والمحكي في الغنية [1] - النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
ففي المرسل كالصحيح بجميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب [2].
وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرش، بل ظاهرها الرد خاصة، ولكن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية.
مضافا إلى الرضوي: إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد، وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب [3].
والظاهر كون همزة " أو " زائدة، كما صرح به بعض الأجلة [4].
(ولا خيرة للبائع) في هذه الصورة وإن كان له الخيار لو انعكست، كما لو خرج الثمن معيبا.
استنادا في الأول: إلى الأصل واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره.
وفي الثاني: ببعض ما مر من خبر نفي الضرر.
(ويسقط الرد) بأمور خمسة: (بالبراءة من العيب) مطلقا (ولو إجمالا) كأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، على الأشهر الأقوى، بل عليه في الغنية إجماعنا [5]، لأن التبري الإجمالي يتناول كل عيب، فيدخل تحته الجزئيات.
ولتبائعهما على شرط التبري من كل عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لعموم


[1] الغنية: 221.
[2] الوسائل 12: 363، الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 3.
[3] فقه الرضا: 253.
[4] الحدائق 19: 64.
[5] الغنية: 221.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست