responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 180
سوى ما قيل من دلالته على الفسخ.
ولا ريب فيه أن تمت الدلالة ولو بمعونة قرينة، وإلا فهو محل مناقشة، لمنع الدلالة، مع أعمية التصرف من الفسخ وغيره، فيحتمل السهو والغفلة، فإن تم إجماع على الإطلاق، وإلا فالمسألة محل ريبة، لأصالة بقاء صحة المعاملة ولزومها والخيار فيها بالضرورة.
وجملة ما ذكر من المسقطات ثلاثة، ومع عدم شئ منها يثبت الخيار (ما لم يفترقا) بأبدانهما، فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع، بلا خلاف، كما يستفاد من المعتبرة.
منها الصحيح: قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا [1].
ونحوه غيره [2].
ولولاها لأشكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة، بإطلاق مفهوم الأخبار المتقدمة، لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتد به، الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفا وعادة.
ثم إن ظاهر العبارة - كالجماعة ونصوص المسألة - اعتبار المباشرة وارتفاع الكراهة في الفرقة، وعدم اختيار الفسخ، فلو أكرها أو أحدهما عليها لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنعا عن التخاير لزم العقد.
واعلم أنه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائنا ما كان من الثلاثة سقط خياره خاصة، إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ، وإن كان فسخه عن الإجازة تأخر، لأن


[1] الوسائل 12: 348، الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 3.
[2] الوسائل 12: 347، الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست