responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 507
وعلى المختار فهل هي كفارة الخطأ، أو العمد؟ وجهان، مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله.
ورجح الثاني شيخنا الشهيد الثاني، وقال: هو كالأول في الدروس، وينبغي أن يكون من بيت - المال، لأنه من المصالح وهذه من أهمها، ولأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير [1]، انتهى.
وهو حسن.
(ولا) يجوز أن (يقتل نساؤهم وإن عاون) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلاف، وفي المنتهى الاجماع في الصبيان [2].
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة العامية والخاصية.
منها - زيادة على ما مر قريبا -، النبوي العامي: لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة [3].
والخاصي. نهى عن، قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا - إلى أن قال -: وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فلذلك رفعت عنهم الجزية [4].
ويستفاد منه جواز القتل مع الضرورة، كما أشار إليه بقوله: (إلا مع الاضطرار) بأن تترسوا بهم وتوقف الفتح على قتلهم، ولا خلاف فيه أيضا، كما مضى، وعليه الاجماع هنا في المنتهى.


[1] مسالك الأفهام. كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 151 س 8.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 911 س 6.
[3] دعائم الاسلام: كتاب الجهاد ج 1 ص 369، مع اختلاف يسير.
[4] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو... ح 1 ج 11 ص 47.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست