responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 486
(ولا) يجوز أن (يعلو الذمي بنيانه فوق بنيان المسلم) بلا خلاف فيه ظاهرا، بل عليه الاجماع في المسالك [1] والمنتهى، وفيه: للنبوي: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه [2].
وظاهر المتن وصريح الشرائع [3] عدم المنع من المساواة، وهو خلاف ظاهر النص والأكثر، كالشيخ [4] وجمع ممن تأخر، ومنهم الحلي [5] والفاضل [6] والشهيدان [7] وغيرهم [8]، ولعله الأظهر.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المنع بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض، حتى لو كان نحو السرداب، لكن استثناه الشهيدان.
قال في المسالك: لعدم صدق البناء [9]. وهو حسن لو علق المنع في النص على صدق البناء، وليس كذلك كما ترى، وإنما ذلك في الفتوى، وهو على تقدير حجيته لا يفيد الجواز في غيره مما يدخل في عموم المنع المستفاد من النص.
ومنه يظهر أن المعتبر فيه ما يصدق عليه العلو عرفا من بناء أو هواء


[1] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 158 السطر الأخير.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 973 س 14.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في الأبنية والبيع و... ج 1 ص 332.
[4] المبسوط: كتاب الجهاد في الأبنية والبيع ج 2 ص 46.
[5] السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 2 ص 476.
[6] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 973 س 17.
[7] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 161، ومسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام المساكن
ج 1 ص 159 س 1.
[8] جواهر الفقه: كتاب الجهاد م 186 ص 51، وجامع المقاصد: كتاب الجهاد ج 3 ص 463.
[9] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 159 س 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست