responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 485
الصحابة كثيرا من البلاد عنوة، ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكر، وتردد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه [1].
أقول: وكذا في كتابيه المتقدمين، ولكن لا وجه له، سيما مع عدم وضوح دليل على المنع، سوى ما قدمنا، وليس بجار هنا، كما مضى.
(و) كذا لا بأس (بما أحدثوه في أرض الصلح) على أن تكون الأرض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنائس وبيعا ونحوهما، وبه صرح جماعة ومنهم السرائر [2] والمنتهى [3]، من غير نقل خلاف فيه أيضا، ولا في أنه إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شئ.
وفي المنتهى: إذا شرط لهم التجديد والأحداث فينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس، وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردد الشيخ في المبسوط في ذلك، ثم نقل الخلاف في ذلك والتردد أيضا عن العامة، ولم يرجح شيئا، وقال بعد ذلك: قد وقع الاتفاق على جواز رم ما يشعب منها وإصلاحه [4].
ولعله المستند في قوله: (ويجوز) مضافا إلى الأصل وكونه من مقتضيات عقد الصلح.


[1] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في شرائط أهل الذمة ج 1 ص 158 س 36.
[2] السرائر: كتاب الزكاة في الجزية وأحكامها ج 1 ص 476.
[3] منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 972 س 30.
[4] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 973 س 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست