responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 468
الاسلام أو الجزية، فإن أسلموا فلا بحث، وإن امتنعوا وبذلوا الجزية أخذت منهم وأقروا على دينهم، بلا خلاف ظاهرا، وصرح به في المختلف [1] والمنتهى [2]، مؤذنا بكونه مجمعا عليه بين العلماء. وهو الحجة، مضافا إلى الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [3].
وفي الخبر المتقدم المتضمن: لأن الله تعالى بعث محمدا - صلى الله عليه وآله - بخمسة سيوف وعد من الثلاثة المشاهرة منها هذا، فقال: والثاني يعني من السيوف الثلاثة على أهل الذمة، قال الله سبحانه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) ساق الآية - إلى أن قال -: فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل.
وفي آخر: القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون [4].
ويلحق بهم المجوس الذين لهم شبهة الكتاب في ذلك بلا خلاف ظاهر من عدا العماني [5]، وصرح به في المنتهى [6] أيضا، مؤذنا بكونه إجماعيا بين العلماء أيضا، مستدلا بالنبوي - صلى الله عليه وآله - سنوا بهم سنة أهل الكتاب.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في قتال أهل الكتاب ج 1 ص 333 س 10.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أصناف الكفار ج 2 ص 905 س 18.
[3] التوبة: 29.
[4] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 19.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 333 س 13.
[6] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أصناف الكفار ج 2 ص 905 س 21.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست