بما تيسر منه. وقيل كما في المبسوط والخلاف، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يجتزئ به. ثم فيه: فإن تعذر فبيده [1]. قيل كما في الصحيح وغيره، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس: أنه يقبل يده. ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر [2]. (فإن لم يقدر)، من الاستلام باليد (أشار) إلى الحجر (بيده) قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر: عن الحجر ومقابلة الناس عليه؟ فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك، وفي الفقيه والمقنع والجامع: ويقبل اليد [3]. (ولو كانت) اليد (مقطوعة ف) ليستلم (بموضع القطع) كما في الخبر: أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله [4]. (ولو لم يكن له يد) أصلا (أشار إليه بوجهه، كما في القواعد [5]. قيل: ونص عليه المحقق، ويشمله إطلاق الأكثر، والصحيح: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، بل والصحيح: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم
[1] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 38 - 39. [2] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 38 - 39. [3] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 1. [4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422. [5] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21.