responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 38
بما تيسر منه. وقيل كما في المبسوط والخلاف، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يجتزئ به.
ثم فيه: فإن تعذر فبيده [1]. قيل كما في الصحيح وغيره، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس: أنه يقبل يده.
ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر [2].
(فإن لم يقدر)، من الاستلام باليد (أشار) إلى الحجر (بيده) قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر: عن الحجر ومقابلة الناس عليه؟ فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك، وفي الفقيه والمقنع والجامع: ويقبل اليد [3].
(ولو كانت) اليد (مقطوعة ف‌) ليستلم (بموضع القطع) كما في الخبر: أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله [4].
(ولو لم يكن له يد) أصلا (أشار إليه بوجهه، كما في القواعد [5].
قيل: ونص عليه المحقق، ويشمله إطلاق الأكثر، والصحيح: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، بل والصحيح: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم


[1] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1
ص 341 س 38 - 39.
[2] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1
ص 341 س 38 - 39.
[3] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 1.
[4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422.
[5] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست