responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 366
وإن خصصناه بما إذا لم يكن العمومات معتضدة بالشهرة منعنا التخصيص على هذا التقدير أيضا، بناء على ما مر من كون التعميم للدبر أشهر، سيما ونحو هذه الشهرة التي لا يكاد فيها مخالف يعتد به يظهر.
فإذا المعتمد ما عليه الأكثر.
ومنها: ما أشار إليه بقوله: (وهل) الحجة (الثانية عقوبة؟ قيل: نعم والأول فرضه) والقائل الشيخ في النهاية [1] وتبعه جماعة.
(وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه) والقائل الحلي [2] والشيخ في الخلاف [3]، كما حكي، وتبعهما الفاضل في كثير من كتبه [4].
وربما يستفاد من قوله: (والأول: هو المروي) الميل إلى الأول، وأشار به إلى الصحيح: قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة [5].
وأيد باستصحاب الصحة، وبأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء.
ويضعف الأول بالقطع والاضمار، ولم يسنده الراوي إلى إمام، ومع ذلك معارض بالصحيح الصريح: في أن في الرفث فساد الحج [6].
ومضمونه مشهور بين الأصحاب، حتى استدل به الحلي [7]


[1] النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 6 ما يلزم المحرم من جنايته ج 1 ص 494.
[2] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550.
[3] الخلاف: كتاب الحج: م 200 ج 2 ص 364.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 282 س 4.
[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257.
[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8 ج 9 ص 257.
[7] السرائر: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست