(الثالث: في) بيان ما يترتب على (باقي المحظورات) التي يترتب عليها الكفارة. (وهي تسعة). الأول: (الاستمتاع بالنساء) وما يلحق به. (ف) اعلم أن (من جامع أهله قبل) إدراك (أحد الموقفين) من عرفة ومشعر (قبلا أو دبرا عامدا) للجماع ذاكرا للاحرام (عالما بالتحريم أتم حجه، ولزمه بدنة، والحج من قابل فرضا كان حجه) أي الذي أفسده (أو نفلا) وجوبا في جميع ذلك، باجماع العلماء عليه في الجملة، كما في كلام جماعة [1]، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، ولكن اختلفوا في أمور: منها: ما في العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على ثبوته له قبل عرفة، فالأكثر على العموم ومنهم السيدان في الرسية [2] والانتصار [3] والغنية [4] والقاضي في الجواهر [5] وجمل العلم والعمل [6]، مدعين الاجماع عليه، كالشيخ [7] فيما حكي. وهو الأظهر، لاستفاضة نقل الاجماع عليه، مضافا إلى الصحاح
[1] منهم صاحب المدارك: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 407، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 365 في حكم من واقع في احرام الحج والعمرة ج 1 ص 327. [2] المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى): ج 3 ص 334. [3] الإنتصار: كتاب الحج ص 96. [4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 27. [5] جواهر الفقه: كتاب الحج م 159 ص 45. [6] الظاهر أنه شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج فيما يفسد الحج ص 235. [7] الخلاف: كتاب الحج م 200 ج 2 ص 364.